قرارات اجتماع مجلس الوزراء العراقي
اهم ماجاء به اجتماع مجلس الوزراء ليوم الخميس
▪️ودعماً من الحكومة لعمل القطاع الخاص، تم إقرار الفقرة (4) من توصية هيئة المستشارين ، بشأن معالجة مشاكل ومعوقات العمل في القطاع الصناعي الخاص، التي تتضمن أخذ الإجراءات اللازمة لمنح مدة (6) أشهر لجميع الصناعيين الذين تترتب بذمتهم ديون سابقة إلى أي جهة حكومية، للمراجعة وتسوية الديون والاستفادة من قرار مجلس الوزراء (23188 لسنة 2023)، ولا يعتبر عدم سداد الديون خلال فترة (6) أشهر عائقاً عن ترويج معاملاتهم.
ينفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره.
▪️وفي مجال الرعاية الصحية ومشاريعها، أقر مجلس الوزراء ما جاء في كتاب وزارة الصحة بتاريخ 27 حزيران 2024، باستثناء محافظة نينوى من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومنح محافظ نينوى صلاحية توجيه الدعوة المباشرة إلى مكتب استشاري لغرض تدقيق ومصادقة التصاميم، والإشراف على تنفيذ مشروع (مستشفى إبن سينا التعليمي)، المنفذ ضمن موازنة الدعم الطارئ.
▪️الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الصحة بشأن تسوية المبالغ الخاصة باتفاقية الالتزام الخاص بالعراق مع مرفق (كوفاكس)، التي تم الغاؤها مقابل دفع رسوم إنهاء الاتفاقية مع الشركات المصنعة (GAVI)، إذ يتم دفع جميع المبالغ المستحقة للعراق دفعةً واحدةً خلال 20 يوماً من إبلاغ (GAVI) بذلك، على أن تكون الدفعة بنسبة 78.5% من إجمالي المبلغ المستحق، أي ما يساوي 6.546 مليون دولار، وفق التحالف العالمي للّقاحات والتمنيع طواعية.
▪️وأقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23603) التي تشكلت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، في ضوء ما تم طرحه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 حزيران، التي تضمنت إعادة النظر في أتعاب المحامين المنصوص عليها في قانون المحاماة (173 لسنة 1965) المعدل، لتصبح بحسب الآتي:
أولًا: الإبقاء على نص الفقرة (2/ أولًا/ أ) من المادة (63) من قانون المحاماة النافذ كما وردت بالنص.
ثانيًا: تعديل الفقرات (ب، ج، د) من النص المذكور آنفًا في (أولًا) لتقرأ على الوجه الآتي:
ب. بما لا يقل عن (25 ألف دينار) فقط، ولا يزيد عن (150 ألف دينار) في الدعوى غير محدودة القيمة، والدعوى الجزائية التي فيها مدعٍّ بالحق المدني.
ج . مقدار (5%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك، على أن لا تقل عن (25 ألف دينار) فقط، ولا تزيد عن (150 ألف دينار) .
د . بما لا يقل عن (25 ألف دينار) فقط ، ولا يزيد عن (75 ألف دينار)، تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب على وفق أحكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (23 لسنة 1971) .