السيد السيستاني يجيب عن حكم أخذ الرواتب بطرق كاذبة

الكاتب: عقيل وسافتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: أحكام شرعية حول أخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير مشروعة والتعامل مع أموال غير المسلمين، مع فتاوى واضحة عن الأمانة والسرقة والكذب

السيد السيستاني يجيب عن الأحكام الشرعية حول الرواتب والمساعدات والتعامل المالي مع غير المسلمين

السيد السيستاني هل يجوز الكذب للحصول على مزايا حكومية؟
السيد السيستاني يجيب عن حكم أخذ الرواتب والمساعدات بطرق كاذبة 


يطرح الكثير من المسلمين تساؤلات حول مشروعية أخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية، أو التعامل المالي مع غير المسلمين في بلاد الغرب. وفيما يلي مجموعة من الأسئلة والأجوبة الصادرة عن سماحة السيد (دام ظلّه):

أولاً: الرواتب والمساعدات بطرق غير مشروعة

السؤال: هل يجوز أخذ الرواتب بطرق غير مشروعة؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونيّة، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة أو ما شاكل ذلك.

ثانياً: المساعدات المشروطة بعدم العمل
السؤال: تقدّم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل، فهل يجوز لهم العمل؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملّكها؟
الجواب: يجوز لهم العمل وتملّك الأجرة، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلّا مع إخبار الجهات المختصّة في تلك الدول بذلك.

ثالثاً: إعطاء معلومات غير صحيحة
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكوميّة في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات ماليّة أو معنويّة وبالطريقة القانونية لديهم؟
الجواب: لا يجوز ذلك، فإنّه من الكذب، وما ذُكر ليس من مسوّغاته.

رابعاً: أخذ أموال زائدة بالخطأ من البنوك أو الشركات

السؤال: لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله فخرج له أكثر ممّا طلب، فهل يجوز له أخذ الزيادة من دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: اشترى مسلم بضاعةً من شركة أجنبيّة في بلد غير إسلامي فأعطاه البائع خطأً أكثر ممّا طلب، فهل يحقّ له أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟
الجواب: لا يحقّ له أخذ الزيادة، ولو أخذها لزمه الإرجاع.

خامساً: حكم سرقة أموال غير المسلمين
السؤال: هل يجوز سرقة أموال اليهود والنصارى؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز ذلك.

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟ وهل يحقّ له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصّة أو العامّة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يُسيء إلى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.

السؤال: ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامّة والخاصّة وإتلافها؟
الجواب: يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مالٍ أو عملٍ حتّى لو كان كافراً، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملةً، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئاً ممّا تحت يده.
لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصّة والعامّة ولا يجوز إتلافها حتّى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يُسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ولكنّها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلادهم أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد مهما كان دينه وجنسه ومعتقده.


 الخلاصة من هذه الاحكام
الإسلام يحرّم أخذ الأموال والمساعدات بطرق غير مشروعة، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، ويؤكّد على الالتزام بالصدق، الأمانة، وعدم نقض العهود أو الإضرار بسمعة المسلمين.

التصنيفات

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

7536092022805406874

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث