السيد السيستاني يجيب عن الأحكام الشرعية حول الرواتب والمساعدات والتعامل المالي مع غير المسلمين
![]() |
السيد السيستاني يجيب عن حكم أخذ الرواتب والمساعدات بطرق كاذبة |
أولاً: الرواتب والمساعدات بطرق غير مشروعة
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونيّة، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة أو ما شاكل ذلك.
الجواب: يجوز لهم العمل وتملّك الأجرة، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلّا مع إخبار الجهات المختصّة في تلك الدول بذلك.
الجواب: لا يجوز ذلك، فإنّه من الكذب، وما ذُكر ليس من مسوّغاته.
رابعاً: أخذ أموال زائدة بالخطأ من البنوك أو الشركات
الجواب: لا يجوز ذلك.
الجواب: لا يحقّ له أخذ الزيادة، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز ذلك.
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟ وهل يحقّ له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصّة أو العامّة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يُسيء إلى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.
السؤال: ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامّة والخاصّة وإتلافها؟
الجواب: يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مالٍ أو عملٍ حتّى لو كان كافراً، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملةً، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئاً ممّا تحت يده.
لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصّة والعامّة ولا يجوز إتلافها حتّى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يُسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ولكنّها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلادهم أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد مهما كان دينه وجنسه ومعتقده.
الخلاصة من هذه الاحكام
الإسلام يحرّم أخذ الأموال والمساعدات بطرق غير مشروعة، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، ويؤكّد على الالتزام بالصدق، الأمانة، وعدم نقض العهود أو الإضرار بسمعة المسلمين.
إرسال تعليق